الموضوع: إعلان الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية – سدكو كابيتال (“مدير الصندوق “) عن تغييرات واجبة الإشعار في صندوق النخبة المرن للأسهم السعودية (“الصندوق”)

تعلن الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية – سدكو كابيتال (“مدير الصندوق “) عن تغييرات واجبة الإشعار في صندوق النخبة المرن للأسهم السعودية (“الصندوق”)، على أن يكون سريان هذا التغيير بتاريخ ( 15/08/ 1439ه) الموافق  (01/05 /2018م)

وتفاصيل التغيرات  واجبة الأشعار هي:

التغيير الأول

تم التعديل على اسم الصندوق.

الصيغة المقترحة:

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (الصندوق)

التغيير الثاني

تم التعديل على المادة رقم (13) ” التصفية وتعين مصف” “وفقا للمادة 22” الى “وفقا للمادة 20

الصيغة المقترحة:

لهيئة السوق المالية الحق في عزل مدير الصندوق أو استبداله وذلك وفقا للمادة (20) من لائحة صناديق الاستثمار (الصناديق العامة).

التغيير الثالث

تم إضافة الفقرة (د) ” اجتماعات مجلس إدارة الصندوق” على المادة رقم (14) “مجلس إدارة الصندوق”

(د) اجتماعات مجلس إدارة الصندوق:

  • يجوز لمجلس إدارة الصندوق الموافقة على القرارات بشكل مستعجل من خلال التمرير عبر الفاكس أو البريد الالكتروني، على أن يتم عرض أي قرار من هذا القبيل على مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع لاحق للتوثيق الرسمي.
  • بمكن عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والتصويت فيها عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
  • يقوم مجلس إدارة الصندوق بتوثيق اجتماعاته وإعداد محاضر المداولات والمناقشات، بما في ذلك عمليات التصويت التي تتم. ويجب الحفاظ على هذه المحاضر المنظمة ويحتفظ بها لسهولة الرجوع إليها بشكل صحيح.
  • لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق أن يصوت على أي قرار له مصلحة فيه، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويجب الإفصاح عن مثل هذه المصلحة إلى مجلس إدارة الصندوق.

التغيير الرابع

تم التعديل على المادة 14 “مجلس إدارة الصندوق” (ب) “المسؤوليات” الفقرات من “1-8”

الصيغة المقترحة:

  1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا فيها، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الموافقة على عقود تقديم خدمات الادارةللصندوق, وعقود تقديم خدمات الحفظ, ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها مدير الصندوق او سيقوم بها في المستقبل.
  2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
  3. الاشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
  4. الاجتماع مرتين سنويا على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  5. في حالة مجلس إدارة الصندوق عام مغلق، الموافقة متى كان ذلك مناسبا على التغييرات واجبة الاشعار المنصوص عليها في المادة (58) من هذه اللائحة فيما يخص الصندوق العام المغلق وذلك قبل اشعار مدير الصندوق للهيئة ومالكي الوحدات.
  6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واي مستند اخر (سواء أكان عقدا ام غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة الى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه اللائحة.
  7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لأحكام هذه اللائحة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
  8. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
  9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

التغيير الخامس

تم التعديل على المادة رقم (20) “معلومات أخرى” بحذف الفقرة (د) “طلب استثناء في تملك الوحدات”.

التغيير السادس

تم التعديل على الفقرة (ز) من المادة (25) “إجراءات الاشتراك والاسترداد”

الصيغة المقترحة:

رفض أو تأجيل عمليات الاشتراك أو الاسترداد في الصندوق ويحتفظ بالحق مدير الصندوق أيضاً في رفض الاشتراكات في حال مخالفة المستثمر لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والتي قد تفرضها الهيئة من وقت إلى آخر، أو عند عدم تمكنه من استيفاء متطلبات هذه الشروط والأحكام، أو عدم تمكنه تقديم نموذج الاشتراك كاملا وموقعا ومستوفي مبلغ الاشتراك المطلوب.

يحق لمدير الصندوق تأجيل أي طلب استرداد في حال فاق مجموع طلبات الاسترداد في أي يوم تعامل 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل ذو العلاقة، وقد يقرّر مدير الصندوق، وفق تقديره، تأجيل أي استرداد، بالكامل أو جزئياً، بغية عدم تخطي نسبة ال 10% في أي يوم من أيام التعامل.  وفي تلك الحالة سيتم تحديد الطلبات التي سيتم تأجيلها كليا أو جزئيا بناء على أسبقية تقديم طلب الاسترداد بحيث تكون الأولوية لتنفيذ الطلبات المستلمة أولا.

وقد يتم تأجيل طلبات الاسترداد في حال تم تعليق التعامل والتداول في سوق الاسهم السعودية بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات الصندوق، وسوف يتم التعامل مع طلبات الاسترداد المؤجلة قبل طلبات الاسترداد اللاحقة في يوم التعامل التالي بحيث تكون الأولوية بالتنفيذ للطلبات المقدمة أولا.

التغيير السابع

تم التعديل على المادة (32) “تعديل شروط وأحكام الصندوق”

الصيغة المقترحة:

  1. موافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغيرات الأساسية

يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات أساسية مقترحة على هذه الشروط والأحكام بموجب قرار عادي للصندوق. وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة الهيئة على التغيير أو التغييرات الأساسية المقترحة. لأغراض هذه الشروط والأحكام، يقصد ب “التغيير الأساسي”:

  1. أي تغيير يؤثر تأثيرا كبيرا على أغراض الصندوق أو طبيعته
  2. أي تغيير قد يكون له تأثير سلبي جوهري على مالكي الوحدات أو حقوقهم
  3. أي تغيير يغير من حجم المخاطرة للصندوق
  4. الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق أو
  5. أي حالات أخرى تحددها الهيئة من وقت لأخر ويبلغ بها مدير الصندوق.

يخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات الأساسية على موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني لتداول خلال عشرة (10) أيام قبل تاريخ سريان التغيير.

تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات الأساسية بعد تاريخ سريان التغيير الأساسي، وفق ما يعده مدير الصندوق عملا بأحكام من هذه الشروط والأحكام.

يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات الأساسية، دون تحمل أي رسوم استرداد.

  1. إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات المهمة

يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات كتابة بكل تغيير مهم مقترح على الصندوق. على ألا تقل مهلة إخطار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغيير مهم عن 21 يوما قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا التغيير فيه.

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يقصد ب “التغيير المهم” كل تغيير ليس أساسي في هذه الشروط والأحكام، ولكن:

  1. من شأنه لأسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتهم في الصندوق
  2. ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق الى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من التابعين له
  3. يدخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق
  4. يزيد بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق، أو
  5. أي حالات أخرى تحددها الهيئة من وقت لأخر ويبلغ بها مدير الصندوق

يفصح عن التغييرات المهمة قبل 10 أيام من تاريخ سريانها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الالكتروني للسوق المالية وأي وسائل أخرى ترخص بها الهيئة.

تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات المهمة بعد تاريخ سريانها عملا بأحكام هذه الشروط والأحكام.

يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات المهمة، دون تحمل أي رسوم استرداد.

  •  إخطار الهيئة وموافقة مالكي الوحدات على التغييرات واجبة الإخطار

يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة كتابة بكل التغييرات واجبة الإخطار الى الصندوق في غضون 10 أيام من حدوثها. لأغراض هذه الشروط والأحكام، يقصد ب “التغيير واجب الإخطار” كل تغيير ليس بأساسي ولا مهم.

ويجب الإفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة الإخطار على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لتداول خلال 21 يوما من تاريخ حدوثه. تدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات واجبة الإخطار بعد تاريخ سريانها عملا بأحكام هذه الشروط والأحكام.